السيد محمد الروحاني
76
المرتقى إلى الفقه الأرقى
- ومستندهم في هذا الاستثناء النصوص الكثيرة ( 1 ) الدالة على جواز رد الحامل وعدم مانعية الوطء ء عن الرد في مورد الحمل ، ك : رواية ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها قال : " يردها على الذي أبتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها . قال علي ( عليه السلام ) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها " . ورواية عبد الملك بن عمرو - عمير - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها " . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : " يردها ويرد معها شيئا " . ورواية محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال : " يردها ويكسوها " . ورواية سعيد بن يسار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : " يردها ويرد نصف عشر قيمتها " وغير ذلك من الروايات وقد عمل بها المشهور . ولكن خالف في ذلك الإسكافي فحكم بالرد فيما إذا كانت الجارية حاملا من المولى فتكون أم ولد ، فيبطل البيع لبطلان بيع أم الولد ، دون ما إذا كانت حاملا من غير المولى فإنها لا ترد كغير الحامل . وقد حاول الشيخ ( قدس سره ) تقريب دعوى الإسكافي ومخالفة المشهور ، فذكر أن هذه النصوص وإن كانت بحسب الظاهر الأولي موافقة لمذهب المشهور لكن يبعده أمور :
--> 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 5 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 و 3 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 5 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 5 . 3 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 5 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 6 . 4 - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 5 : من أبواب أحكام العيوب ، ح 9 .